الشهيد الثاني
202
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
السدس ، والباقي للأجداد . ولو تعدّد الإخوة للُامّ فلهم الثلث . وهذا بخلاف الجدّ والجدّة للُامّ فإنّ له الثلث وإن اتّحد . ولو خلّف الجدّين للُامّ أو أحدهما مع الإخوة للُامّ وجدّاً أو جدّة للأب ، فللمتقرّب بالامّ من الجدودة والإخوة الثلث وللجدّة للأب الثلثان ، وعلى هذا قس ما يرد عليك . « التاسعة » : « الجدّ وإن علا يقاسم الإخوة » ولا يمنع بُعدُ الجدّ الأعلى بالنسبة إلى الجدّ الأسفل المساوي للإخوة ؛ لإطلاق النصوص بتساوي الإخوة والأجداد « 1 » الصادق بذلك « و » كذلك « ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد » الدنيا وإن كانوا مساوين للإخوة المتقدّمين رتبةً على أولادهم ؛ لما ذكر « 2 » . « وإنّما يَمنعُ الجدُّ » بالرفع « الأدنى » والجدّةُ وإن كانا للُامّ « الجدَّ » بالنصب « الأعلى » وإن كان للأب ، دون أولاد الإخوة مطلقاً « 3 » وكذا يمنع كلّ طبقة من الأجداد من فوقَها ولا يمنعهم الإخوة . « ويمنع الأخُ » وإن كان للُامّ ومثله الأخت « ابنَ الأخ » وإن كان للأبوين ؛ لأنّهما جهة واحدة يمنع الأقربُ منها الأبعدَ . « و » كذا « يمنع ابنُ الأخ » مطلقاً « ابن ابنه » مطلقاً « وعلى هذا »
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 488 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد . ( 2 ) من إطلاق النصوص . ( 3 ) سواء كانوا لأبوين أم لأحدهما .